فتاوى فضيلة الشيخ – زيد بن مسفر البحري – الحيض
السؤال : امرأة فى عقدها الخامس جاءتها العادة الشهرية فى وقتها المعتاد ثم طهرت وبعد يومين عاودها الدم و بكثرة. فهل تعد من العادة الشهرية ام استحاضة وهل تصلي ؟
الجواب:
الصحيح من قولي العلماء أن المرأة إذا حاضت ولو بعد خمسين سنة من عمرها فإنه حيض إذا كان بصفات دم الحيض المعروف أما إذا كان يختلف عن صفات دم الحيض فلا يعد حيضا وتكون طاهرة.
- فتاوى اخرى قد تهمك عن الحيض والنفاس :
- هل يجوز للمرأة الحائض قراءة العشر الاخير ؟
- امرأة طهرت من النفاس قبل الأربعين فهل تصلي و تصوم ؟
- ما حكم الدم النازل في غير وقت الدورة و يختلف عن دم الدورة ؟
- امرأة حامل في شهرها الرابع معها إفرازات مستمرة فما حكم هذه الإفرازات ؟
- بعد نهاية الدورة بعشرة أيام جاءني دم خفيف لمدة أربعة أيام فهل يُعد حيضاً ؟
- هل الكدرة التي تأتي بعد الدورة تعتبر من الطهر ؟
- امرأة فى عقدها الخامس جاءتها العادة الشهرية ؟
- سقوط الجنين لايتجاوز عمرة شهرين هل تعتبر أمه نفساء لا تصلي ولا تصوم ؟
- ما حكم الدم الذي يأتي المرأة بعد الخمسين من عمرها ؟
المصدر: .:: منتديات الوليد ::. - من قسم: مواضيع اسلامية دينية
via مدونة الوليد http://forum.el-wlid.com/t492678.html
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire