jeudi 31 octobre 2013

فتاوى : لبست الشرّاب على غير طهارة فمسحت عليه و صليت الظهر و العصر فهل الصلاة صحيحة ؟



فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري- المسح على الخفين



السؤال: لبست الشرّاب على غير طهارة فمسحت عليه و صليت الظهر و العصر فهل الصلاة صحيحة ؟



لا - الصلاة غير صحيحة، يقول صلى الله عليه و سلم للمغيرة : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فدل على أن من شرط المسح على الخفين أن تلبس على طهارة ، فعليك أن تتوضأ و تعيد صلاة الظهر ثم العصر












via مدونة الوليد http://forum.el-wlid.com/t492661.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire