mercredi 19 novembre 2014

أوقات النهي عن صلاة التطوع



أوقات النهي صلاة التطوع





ضبط أوقات النهي عن صلاة التطوع يختلف باختلاف البلاد ، وباختلاف الفصول ، ولذلك فإننا لا نستطيع أن نضع تحديدا لهذه الأوقات بالساعات لجميع البلاد وفي جميع الفصول ، لكننا نضع هنا القاعدة العامة التي تُسَهِّلُ على كل مسلم معرفة هذه الأوقات ، فنقول :

أوقات النهي عن الصلاة ثلاثة :

1- من طلوع الفجر إلى ما بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريباً ، ويمكنك معرفة وقت شروق الشمس من خلال التقويم المعد في كل بلد .

2- قبل دخول وقت صلاة الظهر بنحو ربع ساعة إلى أن يدخل وقت الظهر .

3- إذا صليت العصر – ولو بعد ساعة من دخول وقته - حتى يغيب قرص الشمس تماما ، فبداية النهي : من أداء صلاة العصر ، وليس من بداية وقتها ، لأن المسلم قد يؤدي صلاة العصر بعد دخول وقتها بفترة ، فحينئذ للمسلم التطوع بالصلاة ما دام لم يصل العصر ، حتى ولو دخل وقتها . قال ابن قدامة في "المغني" (1/429): " لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر " انتهى .

والدليل على هذه الأوقات جاء في أحاديث عدة ، مِن أظهرها وأجمعها الحديث الطويل الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه (832) عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ )

وننبه على أن الممنوع هو صلاة التطوع المحضة في هذه الأوقات ، أما الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد أو الركعتين بعد الوضوء وركعتي الطواف .... إلخ فإنها تصلى في أي وقت على الصحيح من قولي أهل العلم .



أما الفريضة : فالواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها الذي حدده الله تعالى لها . قال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء /103. أي : لها وقت محدد .

وتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر حرام ، وهو من كبائر الذنوب .

فإن حصل للمسلم عذر كالنوم والنسيان ولم يتمكن من فعل الصلاة في وقتها ، فإنه يجب عليه إذا زال العذر أن يقضي الصلاة ، ولو كان ذلك في وقت من أوقات النهي . وهو قول جمهور العلماء .

ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةً أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) رواه البخاري (597) ومسلم (684) .





الشيخ صالح المنجد

الاسلام سؤال و جواب










via مدونة الوليد http://ift.tt/1xQVDaX

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire