lundi 3 novembre 2014

التعريف بالصلاة ومنزلتها في الإسلام .





التعريف بالصلاة ومنزلتها في الإسلام






د. عبد الحسيب سند عطية ****** د. عبد المطلب عبد الرازق حمدان





الصلاة في اللغة : الدعاء، قال -تعالى-: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 103]؛ أي : ادعُ لهم، وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا دُعِي أحدُكم إلى طعام فليُجِب؛ فإن كان مفطرًا فليَطعَم، وإن كان صائما فليُصلِّ))[1]؛ أي : فليَدْعُ لصاحب الدعوة.





وشرعًا : أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.




والأقوال في هذا التعريف تشملُ الأقوال المقدَّرة؛ حتى تصح صلاة الأخرس.




حكم الصلاة ومنزلتها في الإسلام :




الصلاة فرض عينٍ على كل مسلم ومسلمة، إذا توافرت في أيٍّ منهم الشروط الشرعية، وقد فُرِضت الصلاة في مكة قبل الهجرة بسنةٍ، ليلة الإسراء والمعراج في السماء، وكانت صلاة الظهر أوَّلَ ما فُرِض.




وبذلك يتبيَّن منزلتُها الهامة في الإسلام، وتقدُّمها على سائر الفرائض؛ حيث إنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين[2].




أدلة مشروعية الصلاة :




والصلاة كما قلنا فرض عين، ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع.



1- فمن الكتاب قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103].




2- ومن السنة ما رواه ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((بُنِي الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا))[3].




3- وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة على فرضية الصلاة من لَدُنْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا من غير نكير في ذلك.




حكم تارك الصلاة :




تارك الصلاة إما أن يكون جاحدًا لها؛ أي : منكرًا فرضيتها، وإما أن يكون تاركًا لها على سبيل الكسل والتشاغل عنها بما لا يُعَد في الشرع عذرًا.




فالأول : يعتبر كافرًا وخارجًا عن ملة الإسلام.




وأما الثاني : فقد وردت أحاديث كثيرة بكفرِه وإباحة دمه؛ كقول عبد الله بن شقيق العقيلي : "كان أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- لا يرون شيئًا من الأعمال تركُه كفرٌ غير الصلاة"[4].




وإلى هذا ذهب أحمد وجمهور من الصحابة والتابعين.




ولكن جمهور العلماء - منهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي - على أنه لا يكفُر، بل يفسق ويستتاب، فإن لم يتب قُتِل حدًّا لا كفرًا عند مالك والشافعي.




وقال أبو حنيفة : لا يقتل بل يُعزَّر ويُحبَس حتى يُصلِّيَ، وحمَلوا أحاديث التكفير على الجاحد المستحلِّ للترك، وعارضوها ببعض النصوص العامة؛ كقول الله -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48].




والواقع أن مجرد مناقشة قضية تكفير تارك الصلاة كسلاً تعتبرُ في حدِّ ذاتها مؤشِّرًا على ما تُمثِّله هذه المعصية من خطرٍ عند الله، الأمر الذي يُوجِب على أمثال هؤلاء أن يُقلِعوا عن هذه المعصية فورًا؛ حتى يُجنِّبوا أنفسهم أهوال يومٍ لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.





******************************





[1] رواه مسلم.



[2] وذلك لحديث جابر قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بين الرجل والكفر ترك الصلاة))؛ رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، واعتناء ولاةِ الأمور بإلزام الرعية بإقامة الصلاة أهمُّ من كل شيء، فإنها عماد الدين وأساسه وقاعدته، وكان عمر بن الخطاب يكتب إلى عمَّاله : "إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمَن حفِظها أو حافظ عليها حفظ دينه، ومَن ضيَّعها كان لما سواها أشد إضاعة"؛ الطرق الحكمية لابن القيم ص249 ط دار المدني.



[3] متفق عليه.



[4] رواه الترمذي والحاكم، ومن ذلك أيضًا حديث جابر المتقدم : ((بين الرجل والكفر ترك الصلاة))، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر))؛ رواه أحمد.












via مدونة الوليد http://ift.tt/1DWviZT

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire