mardi 2 décembre 2014

الإسبال في اللباس وأثره على صحة الصلاة





المسألة الأولى



حد الإسبال وما يكون فيه من اللباس



الإسبال في اللغة: الإرخاء والإرسال، يقال: أسبل إزاره أي: أرخاه وأرسله إلى الأرض ([1]) .......

والإسبال في الاصطلاح: هو إرخاء اللباس وإرساله بحيث يتجاوز الحد المقرر في النصوص الشرعية - على ما سيأتي بيانه - ، وبهذا يتضح أن الضابط في الإسبال يرجع إلى تجاوز الحد المقرر في النصوص الشرعية بغض النظر عن نوع اللباس .... ([2]).




والإسبال يكون في الإزار، وفي القميص، وفي السراويل، وفي سائر أنواع اللباس.

ويدل لذلك: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة »([3]).




ويدل لذلك أيضا ما أخرج البخاري في صحيحه ([4]) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة » قيل لمحارب بن دثار([5]) - وهو الراوي عن ابن عمر - : أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا.




وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص ([6]).




قال الحافظ ابن حجر في الفتح ([7]): "قال الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الإزار والأردية، فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي، قال ابن بطال ([8]): هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك" اهـ.




إذا تقرر هذا فإن الإسبال للرجال يكون في الثياب وما في حكمها، ويكون كذلك في العمامة ([9]).




أما إسبال الثياب وما في حكمها فيكون بتجاوز الكعبين من أسفل، فما كان أسفل من الكعبين من الثياب فإنه يدخل في الإسبال، وما بلغ الكعبين أو فوق الكعبين فلا يدخل في الإسبال، وقد دل لذلك عدة أحاديث منها:




1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار » أخرجه البخاري في صحيحه([10]).




2- حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين فما أسفل من ذلك ففي النار »([11]).

3- حديث أبي جري جابر بن سليم ([12]) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «....... ارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ...... الحديث »(


[13]).

4- حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الإزار إلى نصف الساق أو إلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك »([14]).




وأما إسبال العمامة فقد ثبت النهي عنه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة »([15]).




قال النووي ([16]) - رحمه الله - : "الإسبال في العمامة هو إرسال طرفها إرسالا فاحشا كإسبال الثوب" اهـ.

وذكر الحافظ العراقي([17]) ([18]) - رحمه الله - أن إسبال العمامة يحتمل أن يراد به: جر العمامة على الأرض مثل الثوب، ويحتمل أن يراد به: المبالغة في تطويل عذبتها بحيث تخرج عن المعتاد، ثم قال: والظاهر أنه إذا لم يكن جرها على الأرض معهودا مستعملا فالمراد الثاني، وأن الإسبال في كل شيء بحسبه ([19])" اهـ.




وأما كم الثوب فهل يكون فيه إسبال؟ يحسن أولا معرفة القدر المستحب في طول الكم، ثم يأتي الكلام بعد ذلك عن تطويل الكم عن هذا القدر.




أما القدر المستحب في طول الكم فقد ورد في ذلك عدة أحاديث، وهي تبين مقدار طول كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك: حديث أسماء بنت يزيد ([20]) رضي الله عنهما قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ([21]) ([22])، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قميصا وكان فوق الكعبين وكان كمه مع الأصابع ([23]).




وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين فقال بعضهم: يحمل حديث أسماء على بيان الأفضل، وحديث ابن عباس على بيان الجواز، فالأفضل أن يكون طول الكم إلى الرسغ، ويجوز إلى رؤوس الأصابع ([24])، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول ([25]).




ولكن هذا الحديث ضعيف ([26]) لا يصح، وحينئذ يمكن أن يقال: إن حمل حديث أسماء على بيان الأفضل وحديث ابن عباس (الأول) على بيان الجواز لا دليل عليه.




وقد ذهب بعض العلماء في الجمع بين هذين الحديثين بالحمل على تعدد القميص، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قميصا كمه إلى الرسغ تارة، ولبس قميصا كمه إلى الأصابع تارة أخرى([27]) ([28]).




والذي يظهر - والله أعلم - أن الأمر فيه سعة ما دام أن الكم لم يتجاوز الأصابع ولكن إذا تجاوز الكم الأصابع فهل يدخل ذلك في الإسبال؟ أما إذا مس الأرض شك أنه داخل في الإسبال كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقي ([29]) - رحمه الله - .




وأما إذا يمس الأرض ولكنه خرج عن المعتاد فقد قال الحافظ العراقي ([30]) - رحمه الله - : "إن كان ذلك على سبيل الخيلاء فهو داخل في النهي، وإن كان عن طريق العوائد المتجددة من غير خيلاء فالظاهر عدم التحريم" اهـ.




كذا قال، ولكن تطويل الكم حتى يخرج عن المعتاد أقل ما يقال فيه الكراهة([31]).




قال ابن القيم ([32]) - رحمه الله - : "وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء" اهـ.




والحاصل مما سبق أن تطويل الكم بحيث يمس الأرض داخل في الإسبال، وأما إذا كان لا يمس الأرض فلا يدخل في الإسبال لكنه مكروه على ما سبق تقريره.




وهذا كله بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرا » فقالت: إذا تنكشف أقدامهن قال: «فيريخينه ذراعا لا يزدن عليه »([33]).




وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث أن الإسبال المنهي عنه خاص بالرجال، وأما النساء فيجوز لهن الإسبال، قال القاضي عياض ([34]) - رحمه الله - : "أجمع العلماء على أن هذا ممنوع في الرجال دون النساء" اهـ.

وقال النووي ([35]) - رحمه الله - : "أجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء" اهـ.




ولعل مرادهم - رحمهم الله - بالإسبال الجائز للنساء: ما كان ممنوعا في حق الرجال ولم يزد على الذراع، وإلا فإن الذيول وما في حكمها إذا زادت عن الذراع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك » وهذا ظاهر الدلالة في المنع عما زاد على قدر الذراع ([36])، وقد سبق القول بأن الإسبال في اللغة يطلق على الإرخاء والإرسال، وحينئذ فالنساء ممنوعات من الإسبال كالرجال، ولكن ابتداء الإسبال الممنوعات منه إنما يكون مما زاد على قدر الذراع، ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث: «من جر ثوبه ....» و "من" من صيغ العموم فتتناول الرجال والنساء، وقد فهمت أم سلمة رضي الله عنهما ذلك فسألت النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعت مقالته فقالت: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، ولو كان كلامه لا يتناولهن لما أقرها على فهمها ولقال لها: ليس حكم النساء في ذلك كحكم الرجال لكنه أقرها وبين لها القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن ([37]).




ولكن ابتداء الذراع من أين يكون؟ قال الحافظ العراقي ([38]) - رحمه الله - : "الذراع الذي رخص للنساء فيه، أي ما كان أوله مما يلي جسم المرأة: هل ابتداؤه من الحد الممنوع منه الرجال، وهو من الكعبين، أو من الحد المستحب وهو أنصاف الساقين، أو حده من أول ما يمس الأرض؟ الظاهر أن المراد: الثالث بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنهما قالت: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: «شبرا » قالت: إذا ينكشف عنها، قال: «فذراع لا تزيد عليه »([39]) اهـ.




وهذا الحديث الذي أشار إليه العراقي - رحمه الله - ظاهر الدلالة في أن ابتداء الذراع من أول ما يمس الأرض، وما لم يمس الأرض منه لا يتحقق فيه معنى الجر.




أما حد كم المرأة فالذي يظهر - والله أعلم - أنه كحد كم الرجل ([40]) - وقد سبق تحقيق القول في حد كم الرجل ([41]) - لأن الظاهر أن أكمام نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد على ما كان عليه كم النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كانت تزيد على ذلك لنقل كما نقل في الذيول قول أم سلمة رضي الله عنهما لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فقالت: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرا » فقالت: إذا تنكشف أقدامهن قال: «فيرخينه ذراعا لا يزدن على ذلك »([42])([43]).






* * *
المسألة الثانية

حكم الإسبال للخيلاء ولغير الخيلاء




لا يخلو أن يكون الإسبال للخيلاء أو لغير الخيلاء، فإن كان الإسبال للخيلاء فلا خلاف بين العلماء في تحريمه([44])، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب([45])، وذلك للأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد لمن أسبل لباسه خيلاء ومنها:




1- ما جاء في الصحيحين([46]) عن أبي عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ».





2- ما جاء في صحيح مسلم([47]) عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » وفي رواية لمسلم([48]) أيضا: «المسبل إزاره ».





3- حديث أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «...إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة... » الحديث ([49]).

4- عن هبيب بن مغفل ([50]) رضي الله عنه أنه رأى رجلا قام فجر إزاره فقال هبيب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من وطئه خيلاء وطئه في النار »([51]).





وأما إن كان الإسبال لغير الخيلاء فلا يخلو من إحدى حالين:




الحال الأولى: ألا يوجد قصد الإسبال، وإنما يسترخي الثوب وما في حكمه عرضا من غير قصد فيتجاوز الحد المقرر له شرعا، لسبب من الأسباب كفزع وعجلة ونسيان ونحو ذلك، فهذا لا بأس به ولا يأثم فاعله ([52])، ويدل لذلك ما يأتي:




1- ما جاء في صحيح البخاري ([53]) عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد، الحديث.




2- ما جاء في صحيح مسلم ([54]) عن عمران بن حصين رضي الله عنه - في قصة حديث ذي اليدين في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر - وفيه: وخرج صلى الله عليه وسلم غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، الحديث.





3- ما جاء في صحيح البخاري ([55]) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لست ممن يصنعه خيلاء» ففي الحديث أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما قد يحصل منه من استرخاء إزاره من غير قصد عند عدم تعاهده، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الاسترخاء لا يدخل في الخيلاء وليس بذريعة إليه فلم يدخل في النهي ([56]).

4- ما جاء في صحيح مسلم ([57]) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أعجلنا الرجل... » الحديث.





فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عتبان على جر إزاره، إذ لم ينقل ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك، وذلك لأنه قد حصل منه جر إزاره من غير قصد الإسبال، وإنما استعجالا لإجابة نداء النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل لذلك سياق الحديث.




الحال الثانية: أن يقصد الإسبال، لكنه لا يريد به الخيلاء، فيرخي لباسه ويتجاوز به الحد المقرر شرعا لغير قصد الخيلاء، وإنما اتباعا لعرف، أو من باب التساهل أو نحو ذلك، فقد اختلف العلماء في حكم الإسبال في هذه الحال على قولين:




القول الأول: أنه يحرم، وهو رواية عند الحنابلة ([58])، ومذهب الظاهرية([59]).

القول الثاني: أنه مكروه كراهة تنزيه، وإليه ذهب الحنفية([60])، والمالكية([61])، والشافعية ([62])، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة([63]).

الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول على تحريم الإسبال لغير الخيلاء بأدلة من السنة، ومن المعقول.

1- من السنة:



وقد ورد في السنة عدة أحاديث تدل على تحريم الإسبال لغير الخيلاء، وقد جاءت على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الأحاديث التي جاء فيها الوعيد بالنار لمن أسبل من غير تقييد ذلك بالخيلاء، ومنها:

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار »([64]).




2- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل ذلك ففي النار »([65]).

3- حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار »([66]).





ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بالنار لمن أسبل ثوبه أسفل الكعبين ولم يقيد ذلك بالخيلاء، فيعم ذلك الوعيد الإسبال مطلقا سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء ([67]).




النوع الثاني: الأحاديث التي جاءت بالنهي عن الإسبال مطلقا من غير تقييد لذلك الإسبال بالخيلاء، ومنها:

1- حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة ([68]) سفيان بن أبي سهل فقال: «يا سفيان لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين »([69]).




2- حديث أبي جُرَي جابر بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة... » الحديث([70]).




وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين عن مطلق الإسبال - ولم يقيد ذلك بالخيلاء - وبين عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سليم رضي الله عنه أن الإسبال من المخيلة، وذلك لأن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ([71]).




النوع الثالث: الأحاديث التي فيها الأمر برفع الإزار فوق الكعبين ومنها:




1- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي إزاري استرخاء فقال: «يا عبد الله ارفع إزارك » فرفعته ثم قال: «زد» فزدت فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال إلى أنصاف الساقين: [أخرجه مسلم في صحيحه]([72]).





2- حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فقال: «ارفع إزارك واتق الله » قال إني أحنف ([73]) تصطك ركبتاي قال: «ارفع إزارك فكل خلق الله حسن » قال: فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا وإزاره يصيب أنصاف ساقيه ([74]).




ب- من المعقول:

علل أصحاب هذا القول لقولهم بعدة تعليلات منها:




1- أن الإسبال مظنة للخيلاء وذريعة إليها، وقد جاءت الشريعة بسد ذرائع المحرمات([75])، ومما يدل لذلك حديث جابر بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة .... »([76]) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إسبال الإزار من المخيلة، فإن الإسبال وإن كان لغير الخيلاء إلا أنه مظنة للخيلاء، قال الحافظ بن حجر([77]) - رحمه الله - : "الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء" اهـ.




2- أن الإسبال - ولو كان بغير قصد الخيلاء - فيه إسراف، والإسراف محرم لقول الله تعالى: ] وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [ [الأعراف: 31].





قال الحافظ ابن حجر ([78]) - رحمه الله - : "إن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم" اهـ.





3- أن المسبل لا يأمن من تعلق النجاسة بلباسه، وقد جاء في صحيح البخاري ([79]) في قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن عمر - بعدما طعن - رأى شابا يمس إزاره الأرض فقال: ردوا علي الغلام ثم قال له: "يا ابن أخي: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك" فقد أوصى عمر رضي الله عنه هذا الشاب أن يرفع ثوبه وذكر لذلك فائدتين:




الأولى: أنه أنقى لثوبه من تعلق النجاسات به.




الثانية: أنه أتقى لله عز وجل، لأن رفع الثوب امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فيكون ذلك من تقوى الله عز وجل ([80]).




أدلة القول الثاني:

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الإسبال لغير الخيلاء مكروه كراهة تنزيه، وليس بمحرم.

وقد استدلوا لقولهم بالكراهة بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول والتي فيها الأمر برفع الإزار فوق الكعبين، ولكن ذلك الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب - إذ كان الإسبال لغير الخيلاء - لما سيأتي من الأدلة.

وحينئذ فمخالفة هذا الأمر مكروهة، ومما يدل لذلك أيضا ما نقل من اتفاق العلماء على كراهة كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة ([81]).

وقد استدل أصحاب هذا القول على أن الإسبال لغير الخيلاء ليس بمحرم بحمل النصوص التي فيها النهي عن الإسبال مطلقا على النصوص المقيدة لذلك بحال الخيلاء، واستدلوا كذلك بأدلة من السنة وبآثار عن بعض الصحابة، وبيان ذلك فيما يأتي:

أولا: حمل النصوص المطلقة على النصوص المقيدة:

وردت نصوص مطلقة فيها الوعيد بالنار لمن أسبل من غير تقييد ذلك بالخيلاء كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار » وغيره من الأحاديث التي سبق ذكرها ضمن النوع الأول من أدلة أصحاب القول الأول، ووردت نصوص أخرى كذلك فيها النهي عن الإسبال مطلقا من غير تقييده بالخيلاء، كحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين » وغيره من الأحاديث التي سبق ذكرها ضمن النوع الثاني من أدلة أصحاب القول الأول.




ووردت نصوص أخرى مقيدة النهي عن الإسبال والوعيد للمسبل بما إذا فعل ذلك على وجه الخيلاء كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » وغيره من الأحاديث التي سبق ذكرها.




وقد ذهب أصحاب هذا القول إلى أن النصوص المطلقة التي فيها النهي عن الإسبال والوعيد لمن أسبل تحمل على النصوص المقيدة لذلك النهي والوعيد بحال الخيلاء. وحينئذ يكون الإسبال المنهي عنه والمتوعد عليه إنما هو الإسبال للخيلاء.




قال النووي ([82]) - رحمه الله - : "الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار يراد بها ما كان للخيلاء لأنها مطلقة فوجب حملها على المقيدة" اهـ.





وقد اعترض على هذا الاستدلال بعدم صحة حمل المطلق على المقيد في هذه الحال، لأن من شرط صحة حمل المطلق على المقيد اتحادهما في الحكم كما هو مقرر عند الأصوليين ([83])، وهو غير متحقق في هذه المسألة، إذ إن العقوبتين قد اختلفتا، فإن عقوبة من أسبل ثوبه خيلاء أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم، وعقوبة من أسبل ثوبه لغير الخيلاء أن ما أسفل من الكعبين ففي النار أي أنه يعذب بالنار في موضع المخالفة فقط وهو ما أسفل من الكعبين.




ومما يدل على عدم صحة حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا جناح عليهم فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه »([84]).




فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالين في حديث واحد، وبين اختلاف حكمهما لاختلاف عقوبتهما، فهما مختلفان في الفعل في الحكم والعقوبة، ولو كان يصح حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة لكان في هذا الحديث تكرار وتطويل لا فائدة منه، إذ يكون المعنى: ما كان أسفل الكعبين على وجه البطر والخيلاء فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، ولو كان ذلك هو المراد لقال: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه وهو في النار ([85]) فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل على اختلاف الفعل واختلاف الحكم والعقوبة ([86]).




ثانيا: الأدلة من السنة:

استدل أصحاب هذا القول على عدم تحريم الإسبال لغير الخيلاء بأدلة خاصة من السنة، منها:

1- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لست ممن يصنعه خيلاء »([87]).





ووجه الدلالة: أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: «لست ممن يصنعه خيلاء » تصريح بأن الوعيد المذكور في الحديث على جر الثوب إنما هو مختص بمن يفعل ذلك على وجه الخيلاء، وهذا يدل بمفهومه على أن ذلك إذا كان على غير وجه الخيلاء فإنه غير داخل في هذا الوعيد مما يدل على أن الإسبال لغير الخيلاء غير محرم ([88]).




وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه خارج عن محل الخلاف، إذ إن الخلاف فيمن قصد الإسبال فأرخى لباسه وتجاوز به الحد المقرر شرعا لغير قصد الخيلاء، والاستدلال المذكور بهذا الحديث لا يدخل تحت هذه الحال، وإنما يدخل تحت الحال الأولى التي سبق بيانها وهي ما إذا استرخى ثوبه عرضا من غير قصد الإسبال فتجاوز الحد المقرر شرعا ([89]) بدليل قول أبي بكر رضي الله عنه "إن أحد شقي إزاري يسترخي ...." ولم يقل: إن إزاري جعلته طويلا، وكذلك قوله: "إلا أن أتعاهد ذلك منه" فهذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يقصد استرخاء الإزار. وإنما يسترخي بنفسه، وذلك لنحافة جسمه كما جاء في بعض الروايات ([90])، ومع ذلك فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يحرص على إصلاحه وتعاهده ([91]). قال الحافظ ابن حجر ([92]) - رحمه الله - : "كأن شده - أي شد الإزار - كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده" اهـ. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لست ممن يصنعه خيلاء » أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثوبه خيلاء لكونه لم يقصد الإسبال، بل هو معذور بذلك وغير داخل في الوعيد المذكور([93]).




2- ما جاء في صحيح مسلم ([94]) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: «من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ».





ووجه الدلالة: أن قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يريد بذلك إلا المخيلة » يفهم منه أنه إذا لم يرد بذلك المخيلة فإنه لا يلحقه الوعيد المذكور، وهذا يدل على عدم تحريم الإسبال لغير الخيلاء([95]).

وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين:




الوجه الأول: أن قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يريد بذلك إلا المخيلة » قيد خرج مخرج الأغلب، والقيد إذا خرج مخرج الأغلب لم يعتبر له مفهوم([96]).




الوجه الثاني: على التسليم بأن ذلك القيد له مفهوم معتبر، فإن غاية ما يدل عليه أن من جر ثوبه لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد المذكور في الحديث، وذلك لا يستلزم عدم التحريم، فإنه قد وردت أحاديث أخرى تدل على أنه يعذب بالنار على قدر موضع المخالفة فقط، وهذه العقوبة وإن كانت أخف من عقوبة عدم نظر الله إليه يوم القيامة إلا أنها تدل على التحريم كما هو ظاهر ([97]).




ثالثا: الآثار عن بعض الصحابة:

وردت آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم تدل على أنهم لا يرون بأسا بالإسبال لغير الخيلاء، ومنهم: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد ورد عنه أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال: إني رجل حمش ([98]) الساقين ([99]).




ووجه الدلالة: أن إسبال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لإزاره، مع جلالة عمله وفضله يدل على أن الإسبال لغير الخيلاء غير محرم، إذ لو كان محرما لما فعله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولأنكر ذلك بقية الصحابة.




وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين:




الوجه الأول: أن إسبال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب - وهو أن يكون إلى نصف الساق - ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين، ومما يدل لذلك أنه لما قيل له في ذلك قال: إني رجل حمش الساقين، وهذا يدل على أنه إنما أسبل لتغطية ساقيه الدقيقتين، وذلك يتحقق بجعل إزاره إلى الكعبين، إذ لا حاجة إلى إطالته أسفل من الكعبين مادام أن ذلك هو المقصود ([100]).




الوجه الثاني: على التسليم بأنه أسبل إزاره إلى ما تحت الكعبين فهو اجتهاد منه رضي الله عنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم ذلك، ولعله لم تبلغه تلك الأحاديث ([101]).




الترجيح:



بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة، وما استدل به أصحاب كل قول، يظهر - والله أعلم - أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول القاضي بتحريم الإسبال لغير الخيلاء، وذلك لقوة أدلته، وسلامتها من الاعتراضات، ولضعف استدلال أصحاب القول الثاني كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها.



([1]) ينظر: الصحاح (5/1723)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (2/339) لسان العرب (6/163).





([2]) ينظر: كتاب الإسبال للعليوي ص(18 ، 19).





([3]) أخرجه أبو داود في سننه (11/153)، والنسائي في سننه (المجتبى) (8/208)، وابن ماجة في سننه (2/372)، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/31). وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/262) أن في إسناد هذا الحديث: عبد العزيز بن أبي داود. وفيه مقال: لكن قال المنذري في الترغيب والترهيب (3/89): "الجمهور على توثيقه" اهـ. ولذا فقد حسن النووي إسناد هذا الحديث في شرحه على صحيح مسلم (1/2/116)، وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب (8/172): "إسناده حسن أو صحيح" اهـ.





([4]) (10/258).





([5]) هو محارب بن دثار بن كردوس السدوسي الكوفي، قاضي الكوفة.....

قال سفيان الثوري: ما يخيل إلي أنني رأيت أحدا أفضله على محارب بن دثار...، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين...، وقال عنه الذهبي في السير: "كان ثقة حجة" اهـ. توفي سنة 116هـ.

انظر: طبقات ابن سعد (6/307)، سير أعلام النبلاء (5/217)، شذرات الذهبي (1/152).





([6]) أخرجه أبو داود في سننه (11/154)، وأحمد في مسنده (2/110)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/244).





([7]) فتح الباري (10/262)، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (1/2/116)، طرح التثريب (8/171 ، 172).





([8]) هو علي بن خلف بن بطال البكري، القرطبي، أبو الحسن، يعرف بابن اللجام، من كبار المالكية، وله عناية بالحديث، شرح صحيح البخاري، واشتهر ذلك الشرح، ورواه الناس عنه.

توفي سنة 449هـ.

من مصنفاته: بالإضافة لشرح صحيح البخاري: كتاب "الاعتصام" في الحديث وكتاب في الزهد والرقائق.

انظر: ترتيب المدارك (4/827)، سير أعلام النبلاء (18/47)، شجرة النور الزكية (1/151).





([9]) ينظر: الفتاوى الهندية (5/330 – 333)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/344)، المجموع (4/454 ، 457)، كشاف القناع (1/277).





([10]) (10/256).





([11]) أخرجه أبو داود في سننه (11/152)، وابن ماجة في سننه (2/371)، وأحمد في مسنده (3/65)، ومالك في الموطأ (4/345)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/244)، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/28)، والبغوي في شرح السنة (12/12) قال النووي في المجموع (4/456): "إسناده صحيح" اهـ.





([12]) هو جابر بن سليم، أو سليم بن جابر الجهيمي، أبو جري - بالتصغير - صحابي جليل روى عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

انظر: الإصابة (7/31)، تقريب التهذيب ص(136).





([13]) أخرجه أبو داود في سننه (11/139)، والترمذي في سننه (7/508)، وأحمد في مسنده (5/63 ، 64) وقال الترمذي (7/508)، "هذا حديث حسن صحيح" اهـ، وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين ص (277)، وابن القيم في زاد المعاد (2/420).





([14]) أخرجه أحمد في مسنده (3/140)، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/29)، موقوفا على أنس رضي الله عنه، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/213)، وقال: "رجال أحمد رجال الصحيح" اهـ.





([15]) تقدم تخريجه ص(6).





([16]) المجموع (4/457).





([17]) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي، أبو الفضل، زين الدين، الحافظ الفقيه، ولد سنة 725هـ، ونشأ بمصر فتعلم ونبغ فيها.... ورحل إلى بلدان كثيرة لطلب العلم منها: الحجاز والشام... واشتهر بكثرة التصانيف... توفي بالقاهرة سنة 806هـ. من تصانيفه: "الألفية في مصطلح الحديث" وشرحها "فتح المغيث" و "الألفية في غريب القرآن" و "تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد" و "طرح التثريب في شرح التقريب" و "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار" و "نكت منهاج البيضاوي"... انظر: الضوء اللوامع (4/171)، غاية النهاية (1/382)، حسن المحاضرة (1/204).





([18]) ينظر: طرح التثريب (8/172)، فتح الباري (10/262).





([19]) ينظر: الفتاوى الهندية (5/330)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/344).





([20]) هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري الأشهلية، أم سلمة، ويقال أم عامر، كان يقال لها خطيبة النساء، من المبايعات المجاهدات، قتلت بعمود خبائها يوم اليرموك تسعة من الروم، سكنت دمشق..، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث توفيت في عهد يزيد بن معاوية.

انظر: الاستيعاب (4/1787)، سير أعلام النبلاء (2/296)، الإصابة (8/12).





([21]) الرسغ بضم الراء وإسكان السين، ويقال: الرصغ بالصاد، وهي لغة فيه، وهو مفصل ما بين الكف والذراع. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/227)، لسان العرب (5/211).





([22]) أخرجه أبو داود في سننه (11/69 ، 70)، والترمذي في الشمائل المحمدية ص (46)، وفي سننه (5/458)، وقال: "هذا حديث حسن غريب" اهـ. ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (5/174) بالحسن، وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/211 ، 212) وقال: "رواه البزار ورجاله ثقات" اهـ.





([23]) أخرجه الحاكم في مستدركه (4/195)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" اهـ. ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (5/173) بالصحة.





([24]) ينظر: مرقاة المفاتيح (8/139)، تحفة الأحوذي (5/459).





([25]) أخرجه ابن ماجة في سننه (2/372).





([26]) قال البوصيري في مصباح الزجاجة ص (467): "فيه مسلم بن كيسان الكوفي وهو متفق على تضعيفه، ومدار الإسناد عليه" اهـ.





([27]) ينظر: مرقاة المفاتيح (8/139)، تحفة الأحوذي (5/459).





([28]) وقد نقل شمس الدين ابن مفلح في الفروع (1/344)، وتبعه على ذلك المرداوي في الإنصاف (1/473) والبهوتي في كشاف القناع (1/277) عن جماعة من الحنابلة أنهم قالوا: يستحب تطويل كم الرجل إلى رؤوس الأصابع أو أكثر بيسير، ولعلهم يستدلون لذلك بقول ابن عباس في الحديث السابق: وكان كمه مع الأصابع، ولكن يشكل على هذا الاستدلال حديث أسماء بنت يزيد: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وقد سبق القول بأن حمل أحد هذين الحديثين على الأفضل وحمل الآخر على الجواز يحتاج إلى دليل.





([29]) ينظر: طرح التثريب (8/172)، فتح الباري (10/262).





([30]) طرح التثريب (8/172).





([31]) وقد نقل القاضي عياض - رحمه الله - عن العلماء كراهة كل ما زاد عن الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة. انظر طرح التثريب (8/172)، فتح الباري (10/262).





([32]) زاد المعاد (1/140).





([33]) أخرجه الترمذي في سننه (5/406) بهذا اللفظ، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه (11/175)، والنسائي في سننه (المجتبي) (8/209)، وابن ماجة في سننه (2/373)، وأحمد في مسنده (6/296)، ومالك في الموطأ (4/346)، وابن حبان في صحيحه (2/266)، ,الدارمي في سننه (2/362)، والبغوي في شرح السنة (12/13)، وابن حزم في المحلى (4/75)، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/37)، وعبد الرزاق في مصنفه (11/82)، وقال الترمذي في سننه (5/406): "هذا حديث حسن صحيح" اهـ. وقال المناوي في فيض القدير (6/113): "إسناده صحيح" اهـ.





([34]) ينظر: طرح التثريب (8/173)، فتح الباري (10/259).





([35]) شرح النووي على صحيح مسلم (5/14/62).





([36]) ينظر: التمهيد (24/148)، طرح التثريب (8/173).





([37]) ينظر: طرح التثريب (8/173)، فتح الباري (10/259).





([38]) طرح التثريب (8/175).





([39]) أخرجه أبو داود في سننه (11/175)، والنسائي في سننه (المجتبى) (8/209)، وابن ماجة في سننه (2/373)، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/37)، ويشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قبله.





([40]) وقد ذكر شمس الدين ابن مفلح في الفروع (1/344) وتبعه على ذلك المرداوي في الإنصاف (1/473)، والبهوتي في كشاف القناع (1/278) أن السنة تقصير كم المرأة. ولم أقف على دليل لهذا القول. والله أعلم.





([41]) ينظر: ص (13 – 19).





([42]) سبق تخريجه.





([43]) ينظر: تحفة الأحوذي (5/459 ، 460).





([44]) ينظر: الفتاوى الهندية (5/333)، المنتقى شرح الموطأ (7/226)، المجموع (3/176) (4/454)، المغني (2/298).





([45]) وقد عده ابن حجر الهيثمي في كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر" من الكبائر (الكبيرة التاسعة بعد المائة (1/351 – 354)، وانظر: طرح التثريب (8/172).





([46]) صحيح البخاري (10/254)، صحيح مسلم (5/14/61).





([47]) (1/2/114).





([48]) (1/2/114).





([49]) سبق تخريجه.





([50]) هو هبيب - بالتصغير - بن مغفل - بضم أوله وسكون الغين المعجمة وكسر الفاء بعدها - ، ويقال إن مغفلا جد أبيه نسب إليه...، شهد فتح مصر، اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان في واد بين مريوط الفيوم فصار ذلك يعرف به ويقال له، وادي هبيب...

انظر: الإصابة (6/281).





([51]) أخرجه أحمد في مسنده (3/437)، وأبو يعلى في مسنده (3/111 ، 112)، وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/218)، وقال: "رجال أحمد رجال الصحيح خلا أسلم بن عمران وهو ثقة" اهـ. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (3/90) "رواه أحمد بإسناد جيد" اهـ.





([52]) ولم أقف على رأي لأحد العلماء خلاف هذا الرأي في هذه المسألة. انظر: المحلى (4/73)، فتح الباري (10/255 ، 263)، استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال ص (35 ، 36).





([53]) (10/255).





([54]) (2/5/70).





([55]) (10/254).





([56]) ينظر: فتح الباري (10/255 ، 263)، عمدة القاري (11/21/295).





([57]) (2/4/36).





([58]) ينظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/521).





([59]) ينظر: المحلى (4/73).





([60]) ينظر: البناية في شرح الهداية (2/533)، الفتاوى الهندية (5/333).





([61]) ينظر: المنتقى شر الموطأ (7/226)، إكمال إكمال المعلم (5/385).





([62]) ينظر: التبصرة ص (495)، المجموع (3/176) (4/454)، مغني المحتاج (1/309).





([63]) ينظر: المغني (2/298)، الآداب الشرعية (3/521)، كشاف القناع (1/277).





([64]) سبق تخريجه.





([65]) سبق تخريجه.





([66]) أخرجه أحمد في مسنده (6/59). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/216): "رجاله ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالسماع" اهـ. ويشهد له حديثا أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما السابقان. وما كان في معناهما من الأحاديث.





([67]) قال الخطابي - رحمه الله - في معالم السنن (4/183): "قوله: ففي النار" يتأول على وجهين: (أحدهما) أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله (والوجه الآخر): أن يكون معناه: أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار".اهـ.





([68]) قال ابن الأثير في النهاية (1/344): "أصل الحجزة : موضع شد الإزار، ثم قيل للإزار حجزة للمجاورة".اهـ. وانظر: الصحاح (3/61 ، 62)، لسان العرب (3/61 ، 62).





([69]) أخرجه ابن ماجة في سننه (2/372)، وأحمد في مسنده (4/246)، وابن حبان في صحيحه (12/259).

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ص (467)، "إسناده صحيح، ورجاله ثقات".اهـ.





([70]) سبق تخريجه.





([71]) ينظر: فتح الباري (10/264).





([72]) (5/14/62 ، 63).





([73]) الأحنف من الحنف وهو الاعوجاج في الرجل، والمراد به إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/451)، لسان العرب (3/362).





([74]) أخرجه أحمد في مسنده (4/390)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/216): "رجال أحمد رجال الصحيح" اهـ، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (1/475) بالصحة.





([75]) ينظر: كتاب الإسبال لغير الخيلاء ص (16 ، 17).





([76]) تقدم تخريجه.





([77]) فتح الباري (10/264).





([78]) المرجع نفسه (10/263).





([79]) (7/60).





([80]) ينظر: الإسبال لغير الخيلاء ص (19)، تبصير أولي الألباب بما جاء في جر الثياب ص (12).





([81]) ينظر: طرح التثريب (8/172)، فتح الباري (10/262).





([82]) شرح النووي على صحيح مسلم (5/14/63) (بتصرف يسير)، وانظر: فتح الباري (10/263)، إكمال إكمال المعلم (5/385).





([83]) قال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (3/3) "...... إذا ورد مطلق ومقيد ..... فإن اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر.... سواء اتحد سببهما أو اختلف" اهـ.

وانظر: المستصفى (2/185)، شرح الطوفي على مختصر الروضة (2/644).





([84]) تقدم تخريجه.





([85]) إذ إن تطويل الثوب إلى ما أسفل من الكعبين على وجه الخيلاء والبطر يستلزم جره بطرا كما لا يخفى.





([86]) ينظر: استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال ص (42 – 45)، الإسبال لغير الخيلاء ص (25 ، 26).





([87]) سبق تخريجه.





([88]) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (1/2/116)، تبصير أولي الألباب بما جاء في جر الثياب ص(20).





([89]) وقد سبق القول بأن ذلك الاسترخاء معفو عنه شرعا، ولا يأثم به صاحبه. انظر ص: (26 – 29).





([90]) ينظر: فتح الباري (10/255).





([91]) ينظر: تبصير أولي الألباب بما جاء في جر الثياب ص (21 ، 22) الإسبال لغير الخيلاء ص (20 ، 23).





([92]) فتح الباري (10/255).





([93]) ينظر: الإسبال لغير الخيلاء ص (23).





([94]) (5/14/61 ، 62).





([95]) ينظر: طرح التثريب (8/173).





([96]) ينظر: استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال. ص (42).





([97]) ينظر: الإسبال لغير الخيلاء ص (25).





([98]) قال ابن الأثير في النهاية (1/440): "يقال رجل حمش الساقين، وأحمش الساقين أي دقيقهما" اهـ. وانظر: الصحاح (3/1002).





([99]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/27)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): "إسناده جيد" اهـ.





([100]) ينظر: فتح الباري (10/264).







([101]) ينظر: فتح الباري (10/264).










via مدونة الوليد http://ift.tt/1yBGXfW

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire